پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص188

ولو أمره بحفظها مطلقا ، فوضعها في جيبه أو يده ، لم يضمن ، إلا أن تسقط من يده ، لاسترخائه بنوم أو نسيان ولو تركها في كمه مشدودة لم يضمن ، فإن كانت غير مشدودة فسقطت ضمن إن كانت خفيفة ، وكذا إن كانت ثقيلة على إشكال ضعيف .

ولو شدها في عضده لم يضمن ، سواء كان مما يلي الجيب أو لا ، نعم لو أمره بشدها مما يلي الجيب فعكس ضمن ، ولو كان بالعكس لم يضمن ، ولو شدها على وسطه لم يضمن .

ولو دفع إليه صندوقا وقال : لا تنم عليه ، أو لا تقفل عليه ، أو لا تضع عليه رجلا ، فخالفه ، أو قال : لا تقفل عليه إلا قفلا واحدا ، فقفل قفلين ، لم يضمن .

ولو قال : اجعلها في هذا البيت ولا تدخله أحدا ، فأدخل إليها فسرقها الداخل ضمن ، سواء سرقها حال الإدخال أو بعده ، ولو سرقها من لم يدخل البيت ، فالأقرب الضمان .

الرابع : الإيداع ، ومن استودع شيئا فأودعه من غير إذن المالك ولا ضرورة كان ضامنا ، سواء أودع من جرت عادته بحفظ ماله كالمرأة والغلام ، أو غيرهما ، وإن كان القاضي ، ولو أراد السفر ردها إلى المالك أو وكيله ، فإن فقدهما فإلى الحاكم ، فإن تعذر فإلى ثقة ، فإن تعذر جاز له السفر بها ، ولو خالف هذا الترتيب ، ضمن على إشكال ضعيف ، ولو أودع في السفر جاز النقل ، ولا ضمان عليه .

ولو دفنها في موضع وأعلم بها ثقة يده على الموضع ، وكانت مما لا يغيرها الدفن ، فهو كإيداعها عنده وإن لم يعلم بها أحدا ضمنها إلا مع