تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص184
خاف من الظالم لو منعها ، جاز دفعها إليه ولا يجب تحمل الضرر الكثير لأجل حفظها عنه ، ولو أنكرها فطالبه الظالم باليمين ظلما ، جاز الحلف ويوري ما يخرج به عن الكذب .
الثامن : يجب رد الوديعة إلى صاحبها مع الطلب وإمكان الدفع ، فلو أهمل مع القدرة والمطالبة ، ضمن .
الفصل الثاني : في أسباب الضمان : وهي شئ واحد على الإجمال : هو التقصير وللتقصير أسباب سبعة : .
الأول : الانتفاع بالوديعة ، فإذا لبس الثوب ، أو ركب الدابة ، أو أخذ الدراهم ليصرفها في حاجته ، ضمن ، ولو نوى الأخذ ولم يأخذ ، أو عزم على التعدي ولم يفعله ، لم يضمن ، وفيه احتمال ضعيف ، بخلاف الملتقط ، ولا يعود أمينا لو ترك الخيانة ، ولو رد الثوب بعد ما لبسه أو الدابة ، بعد ما ركبها إلى الحرز ، لم يزل الضمان ، ولو أعاده إلى المالك ، سقط الضمان وإن جدد الاستيمان ، ولو لم يردها لكن جدد الاستيمان ، أو أبرأه من الضمان ، برئ أيضا ، ولو أخرجها من الحرز للاستعمال ولم يستعملها ضمنها ، وإن أعادها إلى الحرز لم يبرأ ، ولو دفع إليه دراهم فوضعها في كيس ، ثم أخرج منها درهما ، ضمنه خاصة ، ولو رد ذلك الدرهم بعينه إلى الكيس واختلط بالباقي ولم يتميز ، لم يتعد الضمان إلى الباقي ولم يزل الضمان عن الدرهم ، وإن رد بدله ومزجه بالباقي ضمن الجميع ، ولو