پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص183

على معناهما ، ويكفي في القبول الفعل مجردا عن اللفظ ، ولو طرح الوديعة عنده لم يلزمه حفظها إذا لم يقبلها .

ولا بد في العاقدين من التكليف ، فلو استودع من الصبي ، أو المجنون ، ضمن .

ولو أكره على القبول ، لم تصر وديعة ، ولو أهملها لم يضمن .

الثالث : لو أودع الصبي ففرط فيها ، لم يضمن ، أما لو باشر الإتلاف فإنه يضمن ، ولو أودع المجنون لم يضمن بالإتلاف مباشرة وتسبيبا .

الرابع : عقد الوديعة يبطل بالموت منهما ، والجنون ، والإغماء ، وبعزله نفسه ، وإذا انفسخ بقي أمانة شرعية في يده ، كالثوب تطيره الريح في داره .

الخامس : الحرية شرط في المتعاقدين ( 1 ) أو إذن المولى ، فلو استودع العبد فإن كان بإذن مولاه صح ، وإلا فلا ، وعلى التقدير الأول لو فرط العبد أو باشر الإتلاف ، فالوجه تعلق الضمان بكسبه ، أما على التقدير الثاني ، فالأقرب أنه يتبع به بعد العتق .

في الوديعة وأسباب الضمان .

السادس : لا تصح وديعة الطفل ، ولا المجنون ، فلو أودعا شيئا ضمن القابض .

ولو رده إليهما لم يبرأ وإنما يبرأ برده إلى وليهما .

السابع : الوديعة .

أمانة يجب حفظها ، فلو أهمل المستودع ضمن ، ولو لم يهمل لم يضمنها وإن تلفت ، سواء تلف معها شئ من ماله أو لا ، وكذا لو أخذت منه قهرا .

ولو تمكن من الدفع وجب .

ولو أهمل حينئذ ضمن ، ولو


1.في ” أ ” : الحرية يشترط في المتعاقدين .