تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص178
الرابع والعشرون : لا بد من تعيين الرماة ، فلو اختار ثلاثة لا يسميهم لصاحبه ، وصاحبه ثلاثة لا يسميهم للأول ، لم يجز .
ولو حضر غريب لا يعرفونه ، فاختير في أحد الحزبين فخرج لا يحسن الرمي ، بطل العقد فيه وفي محاذيه الذي اختاره الزعيم الآخر في مقابلته ، ولا يبطل في الباقين ، بل لكل حزب خيار تفريق الصفقة ، ولو ظهر راميا قليل الإصابة ، فقال حزبه : ظنناه كثيرها ، أو بان كثيرها ، فقالا الآخر : ظنناه قليلها ، لم يلتفت إليهم .
الخامس والعشرون : إذا شرطوا تقديم أحد الحزبين ، فيكون أحدهم المبتدئ ، جاز ، ولو شرطوا أن يكون فلان مقدما وفلان معه من الحزب الآخر ، ثم فلان ثانيا من الحزب الأول ، وفلان معه ، كان باطلا وإذا تعينت البدأة لواحد فرمى غيره ، رد السهم عليه ، ولم يحتسب له ولا عليه .
السادس والعشرون : لو أخرج أحد الزعيمين السبق منه ، فسبق حزبه ، لم يرجع عليهم إلا مع الشرط ، فيرجع بالسوية ، ويأخذه السابق بالسوية ويحتمل قسمته على قدر الإصابة .
السابع والعشرون : يشترط كون الرشق بين الحزبين يمكن قسمته بغير كسر ويتساوون فيه ، فلو كانوا ثلاثة وجب أن يكون له ثلث ، وكذا لو كانوا أربعة وجب أن يكون له ربع .
الثامن والعشرون : إذا قال أحد المتناضلين لصاحبه وقد فضله : اطرح الفضل وعلي كذا ( 1 ) لم يجز ، ولو تفاسخا العقد وعقدا عقدا آخر ، جاز .
ولو
1.في ” أ ” : اطرح الفضل مقابله وعلي كذا .