پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص176

السبق ، لم يجز ، وكذا لو قال : ناضل نفسك ، فإن كان صوابك أكثر ، فقد نضلتني .

ولو قال : ارم عشرين ، فإن كان صوابك أكثر ، فلك كذا ، جاز جعالة .

التاسع عشر : لو رمى سهما فانكسر ، فإن أصاب بالنصل ، أو بهما معا ، فهو إصابة ، وإن أصاب بالفوق ، فهو خطأ ، ولو أصاب فوق سهم ثابت نصله في الغرض ، لم يحتسب له ولا عليه ، ولو كان الثابت في الغرض قد نفذ فيه حتى بلغ فوقه الغرض ، ثم أصابه ، فإن كانت الإصابة مطلقة حسب له ، وإن شرط الخاسق لم يحتسب له ولا عليه ، ولو أصاب الفوق وشج على السهم حتى أصاب الغرض ، فهو إصابة .

العشرون : إن قلنا أن العقد لازم لم يكن لأحدهما الترك بعد العقد ، فإن امتنع حبس ، فإذا امتنع عزر ، فإن فعل ، وإلا رد إلى الحبس ، فإن فعل وإلا عزر ، وإن قلنا أنه جائز ، كان للفاضل أن يترك ، وفي المفضولة وجهان .

ولو شرطا أن يقعد أحدهما متى أراد ، بطل العقد إن قلنا أنه لازم ، وإلا فلا .

ولا يجوز أن يشترطا كون السبق على الجالس ، ولا يجب في عقد النضال اشتراط قدر ارتفاع السهم ، ولو سمي قدر ذلك ، فالوجه المنع ، لعدم ضبطه ، وحصول التنازع به ، وكذا لا يشترط قدر ارتفاع الغرض عن وجه الأرض ، وينصرف الإطلاق إلى العرف ، ولو شرطاه لم يجز خفضه ولا رفعه ، إن قلنا بلزوم العقد وإلا جاز .

الحادي والعشرون : لو عقدا على مائة ذراع ، ثم اتفقا على الزيادة ، لم يكن لهما ذلك إلا بعد التفاسخ وإنشاء عقد على ما يريدانه ، إن قلنا أنه