تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص174
أرادا ، وإن قلنا إنه جائز ، ولم يأخذا في الرمي ، أو أخذا فيه ، وتساويا رميا وإصابة ، فلهما الزيادة والنقصان .
ولو طلب أحدهما الزيادة ، فإن أجابه ، وإلا كان له الفسخ ، وإن تفاضلا ، فإن طلب الزيادة صاحب الفضل ، تخير المفضول في الإجابة والفسخ ، وإن طلب المفضول لم يكن له ذلك .
الخامس عشر : لو قالا : من سبق إلى خمس إصابات من عشرين ، فهو السابق ، فأصابا خمسة من عشرة ، لم يجب الإكمال ، ولا سبق ، ولو أصاب أحدهما خمسة ، والآخر أربعة ، فقد نضله الأول ، ولو رمى أحدهما عشرا فأصاب خمسا ، والآخر تسعا فأصاب أربعا ، لم يحكم بالسبق قبل العاشر ، فإن أخطاه ، فهو مسبوق ، وإلا فلا ، ولو أصاب دون الأربع من التسعة ، فهو مسبوق ، ولا حاجة إلى الإكمال .
ولو قالا : أينا فضل صاحبه بثلاث من عشرين فهو سابق ، فهو محاطة ، ويسمى أيضا مفاضلة ، ويلزم إتمام الرشق مع الفائدة كما قلنا لا بدونها ، كما لو أصاب أحدهما اثني عشر وأخطأها الآخر .
ولو قالا : أينا أصاب خمسا من عشرين ، فهو سابق ، فمن أصاب خمسةمنها قبل صاحبه ، فهو سابق ، ولو أصاب كل منهما خمسا ، أو لم يصب واحد منهما خمسا ، فلا سابق ، وهذه كالمحاطة في وجوب الإكمال مع الفائدة لا بدونها ، كما لو رميا ستة عشر فأخطئاها معا ، لم يجب الإكمال .
ولو شرط أن يحسب كل واحد منهما خاسقه بإصابتين ، فالأقرب الجواز .