پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص172

وإن لم يثقبه كان خطأ ، وإن ثقبه ثقبا يصلح للخسق إلا أن السهم سقط ، فالأقرب أنه لا يحتسب خاسقا ، ولو شرطا الإصابة مطلقا حسب له وإن لم ينفذ ، ولو شرطا الخاسق ، فسقط السهم فادعى الرامي أنه خسق وإنما سقط لغلظ لقيه ، من حصاة وشبهها وأنكر الآخر ، فإن علم موضع الإصابة بالبينة ، أو الإقرار ، فإن لم يكن فيه ما يمنع الثبوت ، وكان قد خرقه ، فالأقرب أنه لا يعد خاسقا ، بل خطأ ، وإن لم يخرقه فهو خطأ قطعا ، وإن كان في الموضع ما يمنعه من الثبوت ، احتمل أن يعد خاسقا ، وأن لا يعد خطأ ولا صوابا ، وإن لم يعلم ، واتفقا على الخرق ، ولا مانع من الثبوت ، فالقول قول المنكر من غير يمين ، وإن كان هناك مانع ، فالقول أيضا قوله لكن مع اليمين ، وإن أنكر الخرق ، فالقول أيضا قوله مع اليمين .

ولو أصاب ثقبا في الغرض ، أو موضعا باليا وثبت في الهدف احتمل أن يكون خاسقا مطلقا ، أو مع قوة الهدف ، كا الحائط والخشب لا مع ضعفه كالتراب وشبهه ، ولو أصاب طرف الغرض فخرقه وثبت فيه بأن يقطع قطعة من طرفهويثبت مكانها ، أو يشقه ويثبت في شقه من غير أن يكون الغرض محيطا بالسهم ، فالأقرب أنه خاسق ، ولو مرق السهم منه ولم يثبت ، فالأقرب أنه يعد إصابة ، لأنه أبلغ من الخسق .

ولو أصاب ثقبا في الغرض وثبت في الهدف مع جلدة من الغرض ، وادعى الخسق وقطع الجلد ، لشدة الرمي ، وأنكر الآخر وادعى ضعف الغرض ، فالقول قول الآخر مع يمينه ، ولو وقع في غير الثقب خسق .

الحادي عشر : لو شرطا الإصابة مطلقا فكيف ما أصاب بالنصل جاز ، ولو وقع دون الغرض ثم انقلب فأصاب الغرض بفوقه وهو الثلمة التي في