پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص170

إكمال الرشق لم يجب ، وإن شرطا المحاطة ، فأصاب كل واحد من العشرة خمسة ، تحاطا خمسة بخمسة ، وأكملا الرشق ، ولو أصاب أحدهما منها تسعة والآخر خمسة تحاطا خمسة بخمسة وأكملا العدد .

ولو تحاطا وكان أحدهما قد أكمل العدد ، فإن كان مع انتهاء العدد ، فقد نصل بصاحبه ، وإن كان قبله وطلب صاحب الأقل الإكمال أجيب مع الفائدة بأن يمكن رجحانه ، أو مساواته ، أو قصور صاحبه بعد المحاطة عن إكمال الإصابة ، وأجبر الآخر مع امتناعه ، مثل أن يرمي أحدهما عشرة فيصيب ستة ، ويصيب الآخر واحدا ، ويرجو صاحب الواحد إصابة العشرة الباقية دون صاحبه فيحصلله أحد عشر ولصاحبه ستة ، فيحصل له العدد بعد المحاطة .

وإن لم تكن له فائدة ، لم تجب الإجابة ، ( 1 ) مثل أن يرمي أحدهما خمسة عشر ، فيصيبها ، ويصيب الآخر منها خمسة ، فإذا تحاطا لم يجب الإكمال ، لأن الخمسة المتخلفة إذا أخطاها صاحب الأكثر وأصابها صاحب الأقل ، انفرد الأول بالإصابة .

الخامس : لو قال : إن نصلتني فلك علي عشرة ، وتعطيني قفيز حنطة لم يجز ، لأن المناصل لا يغرم ، ولو قال : إن نصلتني فلك علي عشرة دنانير إلا دانقا جاز ، ولو قال : ألا درهما لم يجز للجهالة .

السادس : إذا كان السباق بالخيل وشبهها ، جريا دفعة واحدة ، وإن كان في النضال وجب أن يبدأ أحدهما قبل صاحبه ، ليعلم المصيب وكيفية إصابته فإن شرطا البادئ صح .


1.في ” أ ” : ” لم تجب الإصابة ” وهو تصحيف .