تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص169
ولو عقد النضال على نوع من القسي ، تعين ، ما عقداه ، مثل أن يقولا : نرمي معا بالعربية ، أو بالعجمية ، وليس لأحدهما العدول .
ولو عقدا على قوس معينة من النوع ، كان له العدول عنها إلى غيرها من ذلك النوع ، لحاجة وغيرها ، بخلاف الفرس ، ولو قالا : نرمي بهذه القوس لا بغيرها من نوعها وشرطاه ، بطل العقد .
والنشاب : هي سهام القوس الأعجمي ، فلو اتفقا على أن يرميا بالنشاب من غير تعيين القوس ، انصرف إلى العجمية .
والنبال : هي سهام العربي .
والحسبان قوس تكون سهامه صغارا تجمع في قصبة واحدة ويرمى بها ، فتتفرق في الناس ، فلا تمر بشئ إلا عقرته لشدتها .
الثالث : لو شرط أن يرمي ثلاثين ، والاصابة عشرة ، والآخر عشرين ، والإصابة عشرة ، ففي الجواز نظر ، وكذا لو شرط أن يكون في يد أحدهما سهام والآخر لا شئ في يده يشغلها بحفظه ، ولو شرطا أن يحسب خاسق أحدهما خاسق واحد ، والآخر كل خاسق بخاسقين ، أو خاسق واحد بخاسقين ، أو يحط من خواسق أحدهما خاسق واحد ، فالجميع باطل .
ولو شرط حوابي على أن يعد الخاسق حابيتين ، فالأقرب الجواز ، لأن رميه في الخاسق أحذق .
الرابع : إذا كان الرشق عشرين ، والإصابة خمسة ، فإن شرطا المبادرة ، ورمى كل عشرة فأصاب خمسة تساويا ، ولم يجب الإكمال ، ولو أصاب أحدهما دون الخمسة ، فقد نصله صاحب الخمسة ، ولو سأل الناقص