پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص168

أما المبادرة أو المحاطة ( 1 ) ففي اشتراط ذكر أحدهما نظر ، أقربه عدم الاشتراط .

الثاني : ما ذكرناه في السباق بين الخيل ، من إخراج السبق منهما ، أو من أحدهما ، أو من أجنبي ، في النضال مثله ، ولا يشترط المحلل أيضا فيه ، وإن كان السبق منهما ، فلا بد في السباق من معرفة الفرس ، وأما في النضال فلا يشترط معرفة القوس ، فلو نفق الفرس ( 2 ) بطل السباق ، ولو أنكر القوس لم يبطل النضال وكما لا يشترط تعيين القوس فكذا لا يشترط تعيين السهم ، نعم الإطلاق يقتضي تساوي جنس الآلة ، فإذا أطلقا النضال جاز ، واقتضى أن يكون الرمي منهما بنوع واحد إما بالقوس العربية معا ، أو بالعجمية معا ، وليس لهما أن يختلفافيرمي أحدهما بقوس والآخر بغيرها ، إلا أن يشترطا ذلك في العقد ، فيجوز حينئذ أن يختلفا .


1.قال المصنف في التذكرة في تعريف المبادرة والمحاطة ما هذا نصه : ” المبادرة : هي أن يشترط الاستحقاق لمن بدر إلى إصابة خمسة من عشرين ، فإذا رميا عشرين فأصاب أحدهما خمسة والآخر أربعة ، فالأول ناضل ، ولو رمى أحدهما عشرين فأصاب خمسة ، ورمى الآخر تسعة عشر فأصاب أربعة لم يكن الأول ناضلا حتى يرمي الثاني سهما فإن أصاب فقد استويا وإلا كان ناضلا ” .

وقال في تعريف المحاطة : ” هي أن يشترط الاستحقاق لمن خلص له من الإصابة عدد معلوم بعد مقابلة إصابات أحدهما بإصابات الآخر وطرح ما يشتر كان فيه ، فإذا شرط عشرين رشقا وخلوص خمس إصابات ، فرميا عشرين فأصاب أحدهما عشرة والآخر خمسة ، فالأول هو السابق ، وإن أصاب كل واحد منهما خمسة أو عشرة فلا سبق هنا ” .

ثم قال : ” فالأقرب أنه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطة ، لأن حكم كل واحد منهما مخالف بحكم الآخر ، فإن أهمل بطل العقد ، لتفاوت الأغراض ” .

تذكرة الفقهاء : 2 / 362 – الطبعة الحجرية – بتقديم وتأخير في كلامه ( قدس سره ) .

2.في مجمع البحرين : نفقت الدابة – من باب قعد – : أي هلكت وماتت .