تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص166
الفصل الثاني : في أحكام الرمي وفيه ثلاثون بحثا : .
الأول : يفتقر الرمي إلى عشرة شرائط : الأول : أن يكون الرشق ( 1 ) معلوما ، وهو بكسر الراء عدد الرمي الذييتفقان عليه ، مطلقا عند الفقهاء ، ويختص عند أهل اللغة بما بين العشرين إلى الثلاثين .
الثاني : أن يكون عدد الإصابة معلوما ، فيقال الرشق عشرة ، والإصابة خمسة مثلا .
الثالث : صفة الإصابة ، مثل أن يقول : حوابي ، أو خواصر ، أو خواسق ، مما أشبه ذلك مما تقدم .
الرابع : أن يكون قدر المسافة معلوما ، إما بالذرع فيقال : مائة ذراع مثلا ، وإما بالمشاهدة .
1.في مجمع البحرين : الرشق – بالفتح والسكون – : الرمي ، رشقه يرشقه من باب قتل رشقا : إذا رماه بالسهام ، والرشق – بالكسر – : عدد الرمي الذي يتفقان عليه .
وقال في المسالك : الرشق – بالكسر – : عدد ما يرمى به من السهام ، يقال : رمى رشقا : أي رمى بسهامه التي يريد رميها كلها ، وإذا حصل الاتفاق على رمي خمسة خمسة ، فكل خمسة يقال لها رشق .
مسالك الأفهام : 6 / 75 .