پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص165

اشتراط تساوي الموقف إشكال .

( 1 ) .

الحادي عشر : قد بينا أن السبق يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة ، وبالكتد في المختلف ، فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام ، أو أقل ، أو أكثر ، ففي بطلان الشرط نظر .

الثاني عشر : يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا ، فلو تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلا مع احتمال السبق على إشكال ، ولا يشترط تساويهما صنفا ، فتجوز المسابقة بين العربي والبرذون ، وبين البخاتي والعراب .

الثالث عشر : إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه يحرضه على العدو ، ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه ، ولا يركض خلفه .

( 2 ) في أحكام الرمي


1.قال المحقق في الشرائع : وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل : نعم ، والأظهر : لا ، لأنه مبني على التراضي .

شرائع الاسلام : 2 / 238 .

2.روى النسائي في سننه : 6 / 111 عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ” لا جنب ولا جلب ” .

وقد اختلف شراح الحديث في معنى اللفظين وقول المصنف ” لم يجز أن يجنب .

” إشارة إلى تفسير ” لا جنب ” كما أن قوله : ” ولا أن يصيح .

” إلى تفسير ” لا جلب ” .

وقد فسره المصنف بما في المتن وفي المغني في تفسيره : ” وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه على العدو ” المغني لابن قدامة : 11 / 159 .