تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص165
اشتراط تساوي الموقف إشكال .
( 1 ) .
الحادي عشر : قد بينا أن السبق يحصل بالعنق في المتساوي الخلقة ، وبالكتد في المختلف ، فلو شرط أحدهما المسابقة بثلاثة أقدام ، أو أقل ، أو أكثر ، ففي بطلان الشرط نظر .
الثاني عشر : يشترط في المسابقة تساوي الدابتين جنسا ، فلو تسابقا على بعير وفرس لم يجز إلا مع احتمال السبق على إشكال ، ولا يشترط تساويهما صنفا ، فتجوز المسابقة بين العربي والبرذون ، وبين البخاتي والعراب .
الثالث عشر : إذا تسابقا لم يجز أن يجنب أحدهما إلى فرسه فرسا آخر لا راكب عليه يحرضه على العدو ، ولا أن يصيح به وقت العدو في سباقه ، ولا يركض خلفه .
( 2 ) في أحكام الرمي
1.قال المحقق في الشرائع : وهل يشترط التساوي في الموقف ؟ قيل : نعم ، والأظهر : لا ، لأنه مبني على التراضي .
شرائع الاسلام : 2 / 238 .
2.روى النسائي في سننه : 6 / 111 عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : ” لا جنب ولا جلب ” .
وقد اختلف شراح الحديث في معنى اللفظين وقول المصنف ” لم يجز أن يجنب .
” إشارة إلى تفسير ” لا جنب ” كما أن قوله : ” ولا أن يصيح .
” إلى تفسير ” لا جلب ” .
وقد فسره المصنف بما في المتن وفي المغني في تفسيره : ” وأما الجلب فهو أن يتبع الرجل فرسه يركض خلفه ويجلب عليه ويصيح وراءه يستحثه على العدو ” المغني لابن قدامة : 11 / 159 .