پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص164

التاسع : إذا كان السبق منهما ، لم يشترط المحلل ، فلو أخرجا عوضا وقالا : من سبق منا فله العوضان ، صح ، فإن سبق أحدهما أحرز مال نفسه ، وأخذ عوض صاحبه ، وإن لم يسبق أحدهما أحرز كل منهما مال نفسه ، ولو أدخلا محللا جاز ، فإن سبق المحلل ، أخذ العوضين ، وكذا إن سبق أحدهما ، ولو سبقا معا أحرز كل منهما مال نفسه ، ولو سبق أحدهما والمحلل ، أحرز السابق مال نفسه ، وكان العوض الآخر بينه وبين المحلل نصفين ، ولو قالا : من كان مسبوقا ، فعوضه للمحلل جاز ، ولو قال لخمسة : من سبق فله درهمان ، ومن صلى فله درهم ، فسبق واحد وصلى ثلاثة ، وتأخر الخامس ، فللسابق درهمان ، وللثلاثة المصلين درهم ولا شئ للمتأخر .

العاشر : يشترط في المسابقة أمور خمسة : تقدير المسافة ابتداء وانتهاء ، فلو استبقا لينظر أيهما يقف قبل صاحبه من غير غاية ينظران إليها لم يجز .

وتقدير العوض .

وتعيين ما يسابق عليه .

وتساوي ما به المسابقة في احتمال السبق ، فلو كان أحدهما ضعيف الدابة ، أو مريضها يعلم أنه مسبوق ، لم يصح العقد ، وكذا يشترط في دابة المحلل ، ولا يشترط تساوي جنسها ، فيجوز بين البغال والحمير ، وكذا الإبل والخيل مع احتمال السبق .

وأن يجعل العوض لأحدهما أو للمحلل ، ولو جعله لأجنبي لم يجز ، وفي