تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص163
المخرج ، لم يستحق شيئا على صاحبه ، وكان سبقه له ، وإن كان الآخر ، استحق على المخرج أجرة المثل ، ولو كان العوض مستحقا ، كان على مخرجه قيمته أو مثله .
الثامن : إذا قال أجنبي لا ثنين أو جماعة : من سبق فله عشرة ، صح ، فإن سبق أحدهم استحق ، وإن جاءوا دفعة لم يستحقوا شيئا .
ولو قال لإثنين : من سبق منكما فله عشرة ، ومن صلى فله عشرة ، لم يصح ، ولو قال : من صلى فله خمسة جاز ، وكذا يصح لو قال لجماعة : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله عشرة ، ولو قال : للمصلي عشرة وللسابق خمسة ، لم يصح .
ولو قال لعشرة : من سبق فله عشرة ، فسبق واحد أخذ العشرة ، وإن سبق اثنان فلهما العشرة ، ولو سبق تسعة تساووا فيها ، ولا شئ للأخير ( 1 ) ويحتمل أن يكون لكل واحد من التسعة عشرة كاملة ( 2 ) ولو قال : من سبق فله عشرة ، ومن صلى فله خمسة فسبق خمسة ، وصلى خمسة ، فعلى الأول ( 3 ) للسابقين عشرة وللمصلين خمسة ، وعلى الثاني لكل من الخمسة الأول عشرة ، ولكل واحد من الثانية خمسة ويتطرق على الأول احتمال البطلان .
( 4 )
1.في ” أ ” : للآخر .
2.لأن كل واحد منهم يسمى سابقا فيستحق الجعل بكماله .
3.أي على الوجه الأول .
4.وعلله المصنف في القواعد بإمكان سبق تسعة فيكون لكل واحد من السابقين درهم وتسع ، وللمصلي الواحد خمسة ، وعلى هذا يفوت مقصود المسابقة .
لاحظ قواعد الأحكام : 1 / 263 – الطبعة الحجرية – .