پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص162

فعلى الأول لا يجوز الفسخ وإن لم يتلبس بالعمل ، وعلى الثاني يجوز قبله وبعده للفاضل كالسابق في العدو 3 والرمي لا المفضول على إشكال .

السادس : يشترط كون العوض معلوما إما بالمشاهدة ، أو الوصف الرافع للجهالة ، ويجوز أن يكون دينا وعينا حالا ومؤجلا ، أو يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا .

ويجوز أن يخرجه الإمام من [ ماله ] خاصة ومن بيت المال ، وأن يخرجه أحدهما ، أو كلاهما ، أو أجنبي ، وإذا كان دينا وحل ، أجبر على تسلميه ، وإذا أفلس به ضرب مستحقه مع الغرماء .

ومع الإصابة المعقود عليها يستحق السابق السبق ، سواء قلنا أنها عقد لازم أو جائز ، ويجوز أخذ الرهن والضمين على العوض إن كان دينا ، وإذا أخرج السبق أحدهما كان للسابق منهما ، ولو شرط أكثره للسابق والباقي للمصلي جاز ، ولو شرط أن يطعم العوض أصحابه ، احتمل صحة الشرط ، ولو قيل : بفساده فالأقرب عدم فساد المسابقة ، وهو اختيار الشيخ .

( 1 ) والشروط الفاسدة إن اقتضت اختلال شرط الصحة مثل جهالة العوض ، أو المسافة ، فالعقد فاسد ، وإن لم يقتض مثل أن يشترط أن لا يرمي أبدا إن سبق ، فالأقرب عدم فساد العقد بفساده .

السابع : كل موضع فسدت فيه المسابقة فإن كان السابق هو


1.الخلاف : 6 / 105 ، المسألة 10 من كتاب السبق ، والمبسوط : 6 / 302 .