تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص161
والسابق : هو الذي يتقدم بالهادي وهو العنق وبالكتد وهو الكاهل ، وهو مجتمع الكتفين ، وهو الناتي ما بين أصل العنق والظهر ، وهو من الخيل مكان السنام من البقر ، فإن تساوت خلقة الفرسين في قدر العنق ، فمن سبق به أو ببعضه ، فهو سابق ، وإن كان أحدهما أطول عنقا ، فإن سبق القصير بالعنق ، أو بعضه ، فقد سبق ، وإن سبق الطويل بالجميع ، فقد سبق وكذا إن سبقه بأكثر مما بينهما في طول العنق ، وإن كان أقل من قدر الزيادة ، كان السابق هو القصير ، لأنه قد سبق بكاهله ، ولا اعتبار بالأذن .
والمصلي : هو الذي يحاذي رأسه صلوي السابق ، والصلوان ما عن يمين الذنب وشماله .
والمحلل : الذي يدخل بين المتسابقين إن سبق أخذ ، وإن سبق لم يغرم .
والغاية : مدى السباق ( 1 ) .
الخامس : عقد السبق لازم ، سواء كان العوض منهما معا أو من أحدهما أو من أجنبي ، وقيل : إنها عقد جائز كالجعالة ، وقواه الشيخ ( 2 )
> منهما في تعريف الآخر ” .
ولكلامه صلة لاحظ مسالك الأفهام : 6 / 81 – 82 .
1.قال في المسالك في شرح كلام صاحب الشرائع ” والغاية مدى السباق ” ما هذا نصه : غاية الشئ منتهاه ، والمراد بمدى السباق هنا منتهاه لا مجموع مسافته ، كما يظهر من المدى .
ثم نقلعن القاموس .
أن المدى – كفتى – الغاية وعن نهاية ابن الأثير : إن غاية الشئ : مداه ومنتهاه .
فعلى هذا يكون العطف تفسيريا .
لاحظ مسالك الأفهام : 6 / 74 .
2.المبسوط : 6 / 300 .
3.في ” ب ” : في العدد .