پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص157

” إن الملائكة لتنفر عند الرهان ، وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل ” ( 1 ) .

وقال ( عليه السلام ) : ” لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر ” ( 2 ) .

ويدخل تحت النصل السهم والنشاب والمزاريق ( 3 ) والحراب ( 4 ) والسيف ، ويدخل تحت الخف الإبل والفيلة ، وتحت الحافر الفرس ، والحمار ، والبغل .

ولا تجوز المسابقة على غير هذه .

كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور والمصارعة ورفع الحجر وغير ذلك ، سواء كان بعوض ، أو غير عوض .

ويجوز المسابقة على ما يتناوله الحديث بعوض وغير عوض .

الثاني : الرمح والسيف تجوز المسابقة فيهما ، وكذا الفيلة والبغال والحمير ، ولا تجوز على الأقدام إلى موضع جبل وغيرهن بعوض وغيره ، ولا على رمي الحجارة بعوض وغيره ( والمصارعة بعوض وغيره ) ( 5 ) ، ولا الطير بعوض وغيره ، ولا المراكب والسفن بعوض وغيره .


1.الوسائل : 13 / 347 ، الباب 1 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 6 .

( عن الصادق ( عليه السلام ) ) .

2.الوسائل : 13 / 348 ، الباب 3 من كتاب السبق والرماية ، الحديث 1 و 2 و 4 ( عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والصادق ( عليه السلام ) ) .

3.المزاريق جمع المزراق ، وهو : الرمح القصير .

مجمع البحرين .

4.الحراب جمع الحربة وهي آلة قصيرة من الحديد محددة الرأس : تستعمل في الحرب .

المعجم الوسيط : 1 / 164 .

5.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” : ولو صح يجب أن يقال ” ولا المصارعة ” على أنه تقدم الكلام فيها من المؤلف آنفا .