تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص155
السابع والعشرون : لو استأجره للعمل في الثمرة بحصة منهامعلومة بعد بدو صلاحها ، جاز ، وكذا لو استأجره قبل بدو الصلاح بها أجمع ، أو ببعضها بشرط القطع أولا ، أما لو استأجره قبل ظهورها بها ، أو ببعضها ، فإنه لا يجوز .
السابع والعشرون : لو استأجره للعمل في الثمرة بحصة منهامعلومة بعد بدو صلاحها ، جاز ، وكذا لو استأجره قبل بدو الصلاح بها أجمع ، أو ببعضها بشرط القطع أولا ، أما لو استأجره قبل ظهورها بها ، أو ببعضها ، فإنه لا يجوز .