پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص154

الرابع والعشرون : لو ساقاه على شجر فبان مستحقا ، دفع إلى المالك ولا شئ للعامل عليه ، ولا في الثمرة ، ويرجع بأجرة مثله على المساقي .

ولو نقصت الثمرة بالتشميس ، كان للمالك الرجوع بالنقص على من شاء منهما ، ويستقر الرجوع على الغاصب .

ولو اقتسماها وأكلاها ، كان للمالك الرجوع على من شاء منهما بالجميع وبالتقسيط ، وقوى الشيخ أنه لا يرجع على العامل بالجميع ، بل بالنصيب ( 1 ) .

فإن رجع بالجميع على الغاصب ، ففي رجوع الغاصب على العامل بما أتلفه نظر ، فإن رجع عليه ، رجع العامل بأجرته فيه ، فإن رجع على العامل بالجميع ، رجع العامل بقدر نصيب الغاصب وبأجرة مثل نصيبه ، ويحتمل بنصيبه على إشكال ، ولو رجع عليهما ، رجع العامل بأجرة مثله .

ولو تلفت الثمرة في الشجر ، أو بعد الجذاذ قبل القسمة ، فالوجه الرجوع على من شاء منهما .

الخامس والعشرون : إذا دفع أرضا إلى غيره للغرس على أن الغرس بينهما ، بطلت المغارسة ، والغرس لصاحبه ، ولصاحب الأرض قلعه إذا دفع أرش نقصه بالقلع ، وله أجرة أرضه ، ولو دفع القيمة ليكون الغرس له ، لم يجبر الغارس ، وكذا لو دفع الغارس أجرة التبقية لم يجبر صاحب الأرض عليها .

السادس والعشرون : كل موضع يبطل فيه المساقاة تكون الثمرة للمالك ، وعليه أجرة المثل للعامل .


1.المبسوط : 3 / 217 .