تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص153
الشيخ : يقرع ولا يحلف من خرجت القرعة له 2 .
ولو تعدد المالك فصدقة أحدهما دون الآخر ، أخذ من نصيب المصدق ما ادعاه ومن نصيب الآخر ما حلف عليه ، ولو شهد المصدق على المنكر ، وكان عدلا ، قبلت شهادته ، ولو كان العامل اثنين والمالك واحدا ، فشهد أحد العاملين على صاحبه ، قبلت شهادته أيضا .
الحادي والعشرون : الحصة يملكها العامل بالظهور لا بالمقاسمة ، وتجب الزكاة على كل من بلغ نصيبه نصابا ، سواء كان منفردا أو منضما إلى غير هذه الثمرة ، ولا يضم حصة أحدهما إلى الآخر ، ولو كان أحدهما لا تصح الزكاة منه ، كالنصراني والمكاتب ، وجبت على الآخر إن بلغت حصته نصابا .
الثاني والعشرون : لو كانت المساقاة على نخل في أرض خراجية ، كان الخراج على المالك ، ولو شرطه أو بعضه على العامل جاز .
ولو شرط العامل دراهم منفردة عن الجزء ، أو المالك من الثمرة ، لم يجز .
وكذا لا يجوز لو جعل له ثمرة السنة التي تلي سنة المساقاة ، أو ثمرة بستان غير بستان المعاملة ، ولو شرط عليه عملا في غير النخل الذي ساقاه عليه ، أو في غير السنة ، ففي البطلان نظر .
الثالث والعشرون : لو ساقاه على نخل ، فعامل العامل غيره على النخل لم يجز وإن جاء بأمين .
( 1 )
1.ناظر إلى رد فتوى ” مالك ” حيث أجازه إذا ساقى رجلا أمينا .
لاحظ المغني لابن قدامة : 5 / 578 .