تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص152
لم يجد اقترض ( 1 ) من أحد ، فإن لم يجد استأجر من يعمل بأجرة مؤخرة إلى الإدراك ، فإن تعذر استأذن الحاكم وأنفق ، فإن تعذر الاستئذان أشهد في الإنفاق والرجوع .
ولو عمل المالك بنفسه كان متبرعا ، وللمالك الفسخ وعليه الأجرة إلى وقت الهرب ، وهل للمالك الفسخ مع وجود المتبرع بالعمل ؟ فيه نظر ، فإن عمل الأجنبي ولم يشعر به استحق العامل الأجرة ، وكان الأجنبي متبرعا .
الثامن عشر : العامل أمين لا يضمن إلا مع التفريط أو التعدي ، وقوله مقبول مع اليمين في التلف وعدم الخيانة ( 2 ) ، ولو ثبتت الخيانة بالإقرار أو البينة ، أو النكول ، لم يكن للمالك رفع يده عن حصته ، وله رفع يده عن حصة المالك ، ولو ضم المالك إليه من يحفظ نصيبه كانت أجرة الحافظ على المالك لا على العامل .
التاسع عشر : لو عجز عن العمل مع أمانته ، ضم إليه آخر يساعده ، ولا ينتزع يده منه ، وأجرة الآخر عليه ، ولو عجزنا بالكلية أقام من يعمل عوضه ، وأجرته عليه أيضا .
العشرون : لو اختلفا في الحصة ، فالقول قول المالك لا العامل ، ولا يتحالفان بل المالك ، وكذا البحث لو اختلفا في قدر ما تناولته المساقاة منالشجر ، ولو كان هناك بينة عمل بها ، وإن تعارضتا ، فالوجه تقديم بينة العامل ، قال
1.هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين : أقرض .
2.في ” ب ” : الجناية .
2.المبسوط : 3 / 219 .