تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص151
امتنع وارث العامل من العمل ، لم يجبر عليه ، فيستأجر الحاكم من التركة من يعمله ، ولو لم تكن تركة ، أو تعذر الاستئجار فللمالك الفسخ ، وعليه الأجرة إلى وقت الموت ، ولو اختار الإمضاء صح ، فإن كانت الثمرة قد ظهرت بيع من نصيب العامل بأجرة ما بقي من العمل ، ويستأجر عنه به ، ولو احتيج إلى بيع الجميع ، بيع في ذلك ، فإن كان قد بدا صلاحها خير المالك بين شراء حصة العامل وبيع حصته ، ويبيع الحاكم حصة العامل ، ولو امتنع المالك ، باع الحاكم حصة العامل ، واستأجر على باقي العمل ، والفاضل للورثة ، وكذا لو لم يبد صلاحها .
ومن يشترط ( 1 ) بدو الصلاح ، سوغ بيع حصة العامل بشرط القطع إن باع المالك أيضا ، ولو امتنع ، فالأقرب جواز بيع حصته بانفراده على تقدير الاشتراط أيضا .
وللمالك البقاء على المعاملة ، فيستأذن الحاكم على الإنفاق على الثمرة ، ويسترجعه منها ، فإن عجزت ، فالأقرب أخذ الباقي من التركة ، ولو عجز عن استئذان الحاكم ، فالأقرب جواز الرجوع بما أنفقه مع الإشهاد على احتساب الرجوع ، ولو تمكن من الحاكم وأنفق وأشهد على الرجوع ، فالأقرب عدم الرجوع ، وكذا لو أنفق متبرعا .
السابع عشر : إذا هرب العامل ، فللمالك الفسخ والبقاء ، فينفق الحاكم من ماله إن لم يتبرع بالعمل أحد ، فإن لم يجد فمن بيت المال قرضا ، فإن
1.في ” ب ” : يشرط .