تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص150
وللعامل بقدر نصيبه من الأصل ولا أجرة له على عمله .
ولو ساقى شريكه وشرط أن يعملا معا ، ففي الابطال نظر مع الاختلاف في الحصة والتساوي في الملك ، أو بالعكس ، ولو اتفقا فيهما فلا فائدة للمساقاة مع تساويهما في العمل ، ولو تفاضلا فيه ، فإن كان قد شرط له فضل في مقابلة عمله ، استحق ما فضل له من أجرة المثل ، وإن لم يشرط ( 1 ) له شئ فلا شئ له .
الثالث عشر : تجوز المساقاة على البعل من الشجر ( 2 ) كما تجوز على المفتقر إلى الماء .
الرابع عشر : إنما تصح المساقاة على شجر معلوم بالمشاهدة أو الصفة الرافعة للجهالة ، فلو ساقاه على مجهول ، أو على أحد بستانين من غير تعيين لم تصح .
الخامس عشر : إذا ساقاه إلى سنة ( 3 ) يحمل فيها غالبا فلم يحمل تلك السنة ، لم يكن للعامل شئ ، ولو ظهرت الثمرة ولم تكمل ، فله نصيبه منهاوعليه تمام العمل فيها على إشكال ، ولو ساقاه إلى مدة لا يحمل فيها غالبا ، أو يحتمل وجود الثمرة وعدمها ، فالأقرب البطلان وله أجرة المثل ، وإن ظهرت الثمرة في تلك المدة لم يكن للعامل فيها شئ .
السادس عشر : إذا مات العامل أو المالك قام وارثه مقامه ، ولو
1.في ” أ ” : لم يشترط .
2.في مجمع البحرين : يستعار البعل للنخل ، وهو ما يشرب بعروقه من الأرض فاستغنى عن السقي .
3.في ” ب ” : إلى مدة .