پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص149

النصاب وإلا فلا .

السابع : إذا عينا حصة أحدهما وسكتا عن الآخر ، فإن كانت المعينة حصة العامل ، صحت ، وإلا فإشكال ، وقد تقدم ، فلو اختلفا في الجزء المشروط لمن هو منهما ، فإن قلنا بالصحة مع تعيين حصة المالك خاصة ، فلا بحث وإلا فالقول قول العامل .

الثامن : إذا قال : ساقيتك على هذين البستانين بالنصف منهما ، أو بالنصف من هذا والثلث من ذاك صح ، ولو قال : بالنصف من أحدهما والثلث من الآخر ، ولم يعين ، بطل .

ولو قال : ساقيتك على هذا البستان نصفه بالنصف والنصف الآخر بالثلث ، جاز ، وإن لم يعينهما .

التاسع : إذا كان البستان لإثنين فساقيا عاملا على أن له نصف نصيب هذا وثلث نصيب الآخر ، جاز مع معرفته بالنصيبين ، ولو جهل بطل ، ولو شرطا قدرا واحدا من النصيبين ، جاز وإن جهلهما .

العاشر : لو كان البستان لواحد فعامل اثنين جاز ، سواء شرط تساويهما في الحصة ، أو اختلافهما ، ولو أطلق انصرف إلى التساوي .

الحادي عشر : لو ساقاه ثلاث سنين على أن له في الأولى النصف وفي الثانية الثلث وفي الثالثة الربع ، جاز .

الثاني عشر : لو كان البستان لإثنين فساقي أحدهما شريكه ، وجعل له من الثمرة أكثر من نصيبه ، جاز ، ولو شرط للعامل مثل نصيبه ، أو أقل ، بطلت ،