تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص148
الثالث : إذا أطلقا العقد ولم يبينا ما على كل واحد منهما ، فعلى كل منهما ما ذكرنا أنه عليه ، وإن شرطاه كان تأكيدا ، وإن شرطا على أحدهما شيئا يلزم الآخر ، صح إلا أن يشترط العامل على المالك القيام بجميع العمل ، ولو شرط القيام بأكثره جاز ، ولا بد أن يكون ما يشترطه المالك على العامل مما قلنا أنه على المالك معلوما .
الرابع : لو شرط أن يعمل معه غلمان المالك ، جاز ، ولو شرط أن يكون عمل الغلمان لخاص العامل فالأقرب الجواز ، وكذا الأقرب جواز اشتراط عملالمالك معه .
إذا ثبت هذا فإن نفقة الغلمان على مالكهم لا على العامل ، ولو شرطها المالك على العامل جاز ، وهل يشترط حينئذ تقديرها ؟ فيه نظر ، ولا بد من معرفة الغلمان المشروط عملهم برؤية أو صفة تحصل بها المعرفة .
( 1 ) .
الخامس : لو شرط العامل أن أجر الأجراء الذين يحتاج إلى الاستعانة بهم من الثمرة ، وقدر الأجرة ، فالأقرب الجواز ، ومنعه الشيخ وأبطل معه العقد 2 وكذا لو شرطها على المالك ، ولو لم يقدر الأجرة ، فالأقرب البطلان .
السادس : تصح المساقاة على الثمرة المعدومة إجماعا ، والأقرب جوازها على الموجودة بشرط أن يكون في العمل ما يستزاد به الثمرة ، وإن بقي ما لا يستزاد به الثمرة كالجذاذ لم يجز ، وعلى هذا إن كانت الثمرة قد بدا إصلاحها قبل العقد ، فالزكاة على المالك ، وإلا فعليهما إن بلغ نصيب كل منهما
1.في ” أ ” : يحصل معها .
2.المبسوط : 3 / 217 .