تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص147
القيام به ، فإن أخل بشئ منه ، تخير المالك بين فسخ العقد وإلزامه بأجرة العمل ، وكذا لو أخل بجميعه .
وإن أطلق المساقاة ، اقتضى الإطلاق قيام العامل بجميع ما فيه استزادة النماء من الرفق ، أو حرث الأرض تحت الشجر ، وإصلاح الأجاجين ( 1 ) وسقي الشجر ، واستقاء الماء ، وإصلاح طرق الماء ، وتنقية الأرض من الحشيش المضر بالشجر ، والشوك ، وقطع الشجر اليابس ، وتهذيب الجريد ، وزبار الكرم ( 2 ) وقطع ما يحتاج إلى قطعة ، وإدارة الدولاب ، والبقر التي تديره وتحرث الأرض ( 3 ) والتلقيح ، والتعديل ، واللقاط ، والجذاذ ، وإصلاح موضع التشميس ، ونقل الثمرة إليه ، وحفظها على رؤوس الشجر إلى وقت قسمتها .
ويجب على المالك القيام بما فيه حفظ الأصل ، كبناء الجدار ، وإنشاء النهر ، وعمل الدولاب وحفر البئر ، وإقامة الدالية ، وهل كش ( 4 ) التلقيح على العامل أو المالك ؟ فيه إشكال ينشأ من كونه غير عمل ، ومن كون التلقيح لا يتم إلا به ، فأشبه بقر الحرث ، واختار الشيخ الثاني ( 5 ) وابن إدريس الأول 6 .
وأما تسميد الأرض بالزبل ، فعلى المالك شراؤه ، وعلى العامل تفريقه على الأرض إن احتاجت الثمرة إليه .
1.الأجاجين جمع إجانة بالكسر والتشديد ، والمراد بها هنا الحفر التي يقف فيها الماء في أصول الشجر التي تحتاج إلى السقي ، لاحظ تذكرة الفقهاء : 2 / 346 – الطبعة الحجرية – .
2.والمراد به كما قيل : تقليمه وقطع رؤوس الأغصان المضر بقاؤها على الثمرة والأصل .
3.في ” أ ” : وتحريث الأرض .
4.الكش – بالضم – : ما يلقح به النخل .
لسان العرب .
5.المبسوط : 3 / 210 .
6.السرائر : 2 / 451 .