تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص146
كانت جزءا واحدا كالثلث ، أو أجزاء كالخمسين ، أو سدس ، ونصف سبع ، فلو أبهما كالسهم والحظ والنصيب لم يصح ، وكذا لو قال : ساقيتك على أن نصفالثمرة لي ، وسكت على إشكال ، ولو قال : على أن نصف الثمرة لك وسكت ، صح ، ويجوز أن يجعل لكل صنف من الشجر حصة على حدة ، سواء ساوت الأخرى أو لا ، لكن يشترط مع المفاوتة أن يكون العامل عارفا بكل نوع .
العاشر : لو شرط في العقد أنه إن سقى سيحا فالنصف ، وبالناضح الثلث ، فالأقرب البطلان ، ولو قال : لك الخمسان إن كان عليك خسارة ، وإلا فالربع ، فكذلك .
الحادي عشر : يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضة على كراهية ، ويجب الوفاء بالشرط لو وقع ، ولو تلفت من الثمرة لم يلزم .
في أحكام المساقاة الفصل الثاني : في الأحكام وفيه سبعة وعشرون بحثا : .
الأول : لو ساقاه في هذا الحائط بالثلث على أن يساقيه في الحائط الآخر بجزء معلوم ، صح .
الثاني : إذا شرط المالك على العامل عملا معينا وجب على العامل