پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص145

السادس : يشترط أن تكون المعاملة ( 1 ) على أصل ثابت ، فلو ساقاه على شجر يغرسه لم تجز ، وإن قرنه بمدة يمكن أن يحمل فيها غالبا ، ولو قال : اغرس أرضي فما كان من غلة فلك بحق عملك كذا وكذا ، ولي الباقي ، لم يجز ، وللمالك القلع مع الأرش وأخذ الغرس بالقيمة إن رضي العامل ، ولو اختار العامل أخذ شجرة كان له ذلك ، ولا أرش عليه للأرض ، ولو اتفقا على إبقاء الغرس ودفع الأجرة ، جاز ، وكذا لو دفع الأرض ليغرسها على أن الغرس بينهما ، أو على أن الأرض والغرس بينهما .

السابع : يشترط كون المدة معلومة لا يتطرق إليها الزيادة والنقصان ، ويكون وجود الثمرة فيها غالبا ، ولا تقدير لأكثرها ، أما أقلها فيتقدر بمدة تكمل فيها الثمرة ، فلو ساقاه أقل منها لم تصح ، وكان له أجرة المثل إن ظهرت الثمرة ، ولو لم تظهر فالأقرب الأجرة أيضا ، ولو ساقاه سنة فظهرت الثمرة في آخرها ولم تكمل ، فالعامل شريك .

الثامن : يشترط ذكر الحصة للعامل ، فلو أهمل بطلت المعاملة ، وكذا لو شرط أحدهما الانفراد بالثمرة ، ويجب كون الحصة مشاعة ، فلو شرط أحدهما ثمرة نخلات بعينها والآخر الباقي لم يجز ، وكذا لو شرط لنفسه أرطالا معينة ، وللآخر الباقي ، أو شرطا إخراج قدر معين من الثمرة لأحدهما والباقي بينهما .

التاسع : يجب كون الحصة معينة ، سواء قلت أو كثرت ، وسواء


1.في ” ب ” : يشترط وقوع المعاملة .