پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص144

الثاني : عقد المساقاة لا يدخل فيه خيار المجلس ، لاختصاصه بالبيع ، ولا الشرط ، لعدم إمكان رد المعقود عليه ، وهو العمل مع الفسخ ، على إشكال .

الثالث : يشترط في الصحة أن تكون المعاملة على أصل ثابت له ثمرة ينتفع بها مع بقاء عينه ، فتصح المساقاة على النخل والكرم وشجر الفواكه ، ولا تجوز المساقاة على ما لا ثمر له من الأشجار ولا ورق ينتفع به ، كالصفصاف ، ( 1 ) ولا على ماله ثمر غير مقصود كالصنوبر ، ولو كان له ورق ينتفع به كالتوت والحناء ، أو زهر مقصود كالورد ، فالأقرب جواز المساقاة عليه .

الرابع : لو ساقاه على ودي ( 2 ) النخل مغروس ، أو على صغار الشجر إلى مدة يحمل فيها غالبا بجزء من ثمرها ، جاز ذلك ، ثم إن حمل في تلك المدة ، استحق العامل الحصة ، وإلا فلا شئ له .

الخامس : يشترط أن تكون المعاملة على الثمرة ، فلو جعل للعامل مع النصيب من الثمرة نصيبا من الأصل ، لم تصح ، وكذا لو جعل له جزءا من ثمرها مدة بقائها ، فلو جعل له ثمرة عام بعد مدة المساقاة ، ففي البطلان نظر .


1.قال في القاموس : 3 / 237 : الصفصاف : شجر الخلاف ، واحدته بهاء .

مادة ( صفف ) وقال في مادة ( خلف ) : الخلاف – ككتاب – : صنف من الصفصاف ، سمي خلافا لأن السيل يجئ به سبيا فينبت من خلاف أصله .

2.قال المصنف في التذكرة : الودي – بكسر الدال وتشديد الياء – : الفسيل .

تذكرة الفقهاء : 2 / 342 – الطبعة الحجرية – وفي مجمع البحرين : الودي – بالياء المشددة – : هو صغار النخل قبل أن يحمل .