تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص143
في المساقاة وماهيتها وشروطها المقصد الثالث : في المساقاة والنظر في الماهية والشرائط والأحكام فهاهنا فصلان : [ الفصل ] الأول : في ماهيتها وشروطها وفيه أحد عشر بحثا : .
الأول : المساقاة : معاملة على أصول ثابتة بحصة من ثمرتها ، وهي مفاعلة من السقي ، ولا بد فيها من إيجاب كقوله : ساقيتك ، أو عاملتك ، أو سلمت إليك ، وما أشبهه ، ومن قبول .
وهي عقد صحيح لازم من الطرفين ، لا يبطل إلا بالتقايل ، ولا ينفسخ بموت أحد المتعاملين ، ولا بجنونه ، ولا بالحجر عليه ، ولو شرط المريض للعامل أزيد من أجرة المثل ، ففي إخراج الزيادة من صلب المال إشكال .
ولو قال : استأجرتك لسقي البستان حتى تكمل ثمرته بنصف الثمرة ، لمتصح ، بخلاف ما لو قال : ساقيتك .