پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص138

العقد ، وليس للمالك أن يزرع ، ولو شرط رب الأرض أن يزرع هو دون العامل ، جاز .

ولو زارعه أرضا فيها نخلات يسيرة ، جاز أن يشترط العامل ثمرتها ، سواءكان الشجر بقدر الثلث فما دون ، أو أزيد ، ولو آجره بياض الأرض وساقاه على الشجر الذي فيها ، جاز سواء فعلا ذلك حيلة على شراء الثمرة قبل وجودها أو لا .

الثاني : تصح المزارعة إذا كان البذر من رب الأرض والعمل من العامل ، وكذا تصح لو كان البذر والعوامل من العامل ، أو كان من أحدهما الأرض والعمل ، ومن الآخر البذر ، ولو كان بلفظ الإجارة لم تصح لجهالة العوض .

الثالث : لو كان البذر منهما نصفين ، وشرطا أن الزرع بينهما بالسوية ، فهو بينهما كذلك وليس لأحدهما الرجوع على الآخر بشئ ، وكذا لو شرطا التفاضل ، فإنه يلزم الشرط ، سواء كان الفاضل للمالك أو العامل ، وكذا لو تفاضلا في البذر وتساويا في الحاصل ، أو تفاضلا فيه .

الرابع : إذا فسدت المزارعة كان الزرع لصاحب البذر ، فإن كان هو المالك ، كان عليه أجرة المثل لعمل العامل ، وإن كان هو العامل ، كان عليه أجرة مثل الأرض لربها ، ولو كان البذر منهما فالزرع لهما ويترادان الفاضل من أجرة مثل الأرض التي فيها نصيب العامل وأجرة العامل بقدر عمله في نصيب صاحب الأرض .

ولو قال : صاحب الأرض آجرتك نصف أرضي مدة كذا بنصف بذرك ونصف منفعتك ومنفعة عواملك وآلتك ، وأخرج العامل البذر كله ، لم تجز ، لجهالة المنفعة ، ولو أمكنت معرفة المنفعة وضبطها وضبط البذر ، جاز .