تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص137
الفصل الثاني : في الأحكام وفيه ثمانية عشر بحثا : .
الأول : إذا كان في الأرض شجر فساقاه على الشجر ، وزارعه على الأرض التي بين الشجر ، صح ، سواء قل بياض الأرض أو كثر ، فإذا قال : ساقيتك على النخل ، وزارعتك على الأرض مدة كذا على النصف ، جاز ، وكذا لو قال : عاملتك على الأرض والشجر بالنصف .
ولو قال : زارعتك على الأرض بالنصف ، وساقيتك على الشجر بالربع ، أو بالعكس ، جاز .
ولو قال : ساقيتك على الأرض والشجر بالنصف ، ففي الجواز إشكال ، من حيث إن المزارعة تستلزم السقي ، ( 1 ) وإن شرط المساقاة المعاملة على أصل ثابت ، والأقرب الجواز ، مع إرادة المجاز الشرعي ( 2 ) ، وكذا البحث في الأرض البيضاء ( ولو قال : ساقيتك على هذه الأرض بنصف ما يزرع فيها ) ( 3 ) .
ولو قال : ساقيتك على الشجر بالنصف ، ولم يذكر الأرض لم تدخل في
1.وجه للجواز ، كما أن ما بعده وجه لعدمه .
2.أي استعمال اللفظ في المعنى الجامع بين المزارعة والمساقاة .
3.ما بين القوسين موجود في نسخة ” ب ” ولعل الصحيح ” لو قال ” بحذف ” الواو ” ليكون مثالا للأرض البيضاء .