تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص136
ولو شرط في العقد تأخيره إن بقي بعد المدة المشروطة ، فالأقرب البطلان .
الثامن : إذا ترك العامل الزراعة حتى انقضت المدة ، لزمته أجرة المثل ، ولو كان قد استأجرها لزمته الأجرة .
التاسع : يجب كون الأرض التي يزار عليها مما ينتفع بها ، بأن يكون لها ماء إما من نهر ، أو بئر ، أو عين ، أو مصنع ، أو غيث معتاد ، ولو تعذر وصول الماء إليها ، لم تصح المزارعة .
ولو زارع على ما لا ينحسر الماء عنه ، أو ينحسر بعد المدة ، أو في أثنائها بعد فوات الوقت المعتاد للزرع ، لم تصح ، ولو كان قليلا يمكن معه بعض الزرع جاز ، ولو كان ينحسر عنها بالتدريج ، فالأقرب جواز المزارعة لا الإجارة للزرع ، للجهل بوقت الانتفاع .
العاشر : لو انقطع الماء في أثناء المدة فإن كان الزرع يحتاج إليه تخير العامل في الفسخ والإمضاء إن كان ( 1 ) قد زارع عليها ، أو استأجرها للزراعة ، وعليه أجرة ما سلف ، ويرجع بما قابل المدة المتخلفة .
الحادي عشر : إذا أطلق المزارعة ، كان له أن يزرع ما شاء ، وإن عين المزروع ، لم تجز المخالفة ، فإن زرع ما هو أضر كان للمالك أجرة المثل إن شاء أو المسمى مع الأرش ، ولو كان أقل ضررا ، جاز .
في أحكام المزارعة .
الثاني عشر : لو اشترط الزرع والغرس ، فالأقرب وجوب تعيين مقدار كل واحد منهما ، وكذا البحث لو استأجر لزرعين أو غرسين مختلفي الضرر .
1.في ” ب ” : إذا كان .