تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص133
في المزارعة وماهيتها وشرائطها المقصد الثاني : في المزارعة وفيه فصلان [ الفصل ] الأول : في الماهية والشرائط وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : المزارعة المخابرة شئ واحد ، والمزارعة مشتقة من الزرع ، والمخابرة مشتقة من الخبار ، وهي الأرض اللينة ، وهي دفع الأرض إلى من يزرعها بحصة مشاعة مما يخرج منها ، وهي جائزة سواء كانت الأرض بيضاء ، أو كان بينها نخل بقدر البياض .
وهي عقد لازم لا يبطل إلا بالتقايل ، ولا يبطل بموت أحد المتعاقدين ، وعبارته أن يقول : زارعتك على هذه الأرض مدة معينة بحصة معينة من حاصلها ، وكذا ينعقد بقوله : ازرع هذه الأرض ، على ما قلنا ، أو سلمت هذهالأرض للزراعة بالحصة المعلومة .
الثاني : يشترط في المزارعة أمور أربعة : أن يكون النماء مشاعا ،