پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص132

شيئا من غير علم المولى ، لم يجب الوفاء به ، ولا يحل للمملوك أخذه ، فإن أخذه ، وجب عليه رده على مولاه ، قاله الشيخ ( 1 ) والوجه بقاؤه على الدافع .


1.النهاية : 448 .