تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص131
هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، كلفوا البينة ، ومع عدمها ، يلزمهم الضمان ، ولو قيل : أن القول قولهم مع اليمين كان أولى ، وكذا البحث لو ادعى المالك التفريط فأنكروا .
السادس والعشرون : قال الشيخ : يجوز السلم في المنافع ، فإن ذكر بلفظ السلم ، كان من شرطه قبض الأجرة في المجلس ، وإن كان بلفظ الإجارة ، مثل أن يقول : استأجرت منك ظهرا صفته كذا ، قيل فيه وجهان : أحدهما اشتراط القبض في المجلس ، والثاني عدمه ( 1 ) ولم يرجح شيئا .
السابع والعشرون : إذا اختلفا ، فقال المؤجر : وسع قيد المحمل المقدم وضيق المؤخر ، ليكون أسهل على الجمل ، وطلب الراكب العكس ، ليكون أسهل عليه ، لم يقبل من أحدهما ، ووضع مستويا .
الثامن والعشرون : إذ استأجرها للرضاع فانقطع اللبن ، بطلت الإجارة ، ولو استأجرها للرضاع والحضانة ، فانقطع اللبن ، فالأقرب تخير المستأجر بين الفسخ والإمضاء إما بالجميع أو بقدر الحصة على إشكال .
التاسع والعشرون : إذا استأجر دارا ليس لها باب ولا ميزاب ، لم يكن على المؤجر تجديده ، فإن علم المستأجر ، فلا خيار ، وإلا فله الفسخ .
الثلاثون : الملك المشترك لا يجوز لأحد من أربابه الانفراد بأجرته وإجارته دون باقي الشركاء ، فإن تشاحوا تناوبوا بمقدار من الزمان .
الحادي والثلاثون : أجرة العبد لمولاه ، ولو شرط المستأجر للعبد
1.المبسوط : 3 / 232 .