تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص129
إجارة صحيحة ، لزمه المسمى ، وإن كانت فاسدة ، فأجرة المثل ، وإن لم يعقد لكن صرح له بإعطاء الأجر ، فأجرة المثل أيضا ، وكذا لو عرض له بإعطاء الأجرة ، مثل أن يقول : خذ هذا فاعمله ، وأنا أعلم أنك لا بد لك من أجرة .
ولو لم يعرض ولم يصرح ، فإن كان ممن عادته أخذ الأجرة عليه ، بأن يكون منتصبا لذلك ، فله أجرة المثل أيضا ، وإن لم تجر له عادة بالأجرة عليه ، فإن كان الفعل مما يستحق عليه الأجر ، كان له أجرة المثل ، وإن لم تكن له أجرة ، لم يلتفت إلى مدعيها ، وكذا البحث لو دفع سلعة ليبيعها .
ولو تلفت السلعة من حرزه من غير تفريط ، لم يضمنها ، ولو تلفت بفعله ضمنها .
العشرون : إذا استأجر رجلا ليحمل له كتابا إلى صاحب له غائب ، فلم يجده في الموضع المشترط ، فرجع به إلى صاحبه ، استحق الأجر لذهابه وعوده .
الحادي والعشرون : إذا اختلفا في قدر مال الإجارة ولا بينة ، فالقول قول المستأجر مع اليمين ، وقال في الخلاف : الذي يليق بمذهبنا استعمال القرعة ( 1 ) ولو تعارضت البينتان ، حكم لبينة المؤجر معها .
الثاني والعشرون : لو اختلفا في المدة ، مثل أن يقول : آجرتك سنة بدينار ، فيقول : بل سنتين بدينارين ، فالقول قول المالك مع يمينه وعدم البينة ، ولو قال : بل سنتين بدينار ، فها هنا اختلاف في العوض والمدة ، فالأقرب
1.الخلاف : 3 / 521 ، المسألة 10 من كتاب المزارعة .