تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص128
الثالث عشر : الأجير الخاص هو الذي يستأجر مدة معينة ، والمشترك هو الذي يستأجر للعمل مجردا عن المدة ، فالأول لا يجوز له العمل لغير المستأجر ، إلا بإذنه في المدة ، والثاني يجوز .
الرابع عشر : إذا تعدى المستأجر في العين ، ضمنها وقت العدوان ، ولو اختلفا في القيمة ، فالقول قول المستأجر مع يمينه ، وقيل : قول المالك إن كانت دابة ، والوجه الأول ، ويجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها بمجرى العادة ،فلو أهمل ضمن .
الخامس عشر : من استأجر رجلا لينفذه في حوائجه كانت نفقة الأجير على المستأجر ، إلا أن يشترطها على الأجير ، قاله الشيخ ( 1 ) ومنعه ابن إدريس 2 وفيه قوة .
السادس عشر : إذا أفسد المملوك فيما استؤجر فيه بإذن مولاه ، كان لازما للمولى في كسب العبد .
السابع عشر : إذا استحق المؤجر الأجرة فأسقطها ، صح ، ولو أسقط المستأجر النفقة المعينة ، لم تسقط ، أما لو أبرأه عما استحقه في ذمته من العمل ، فإنه يصح .
الثامن عشر : إذا تسلم أجيرا ليعمل له صنعة فهلك ، لم يضمنه ، صغيرا كان أو كبيرا ، وسواء كان حرا أو عبدا .
التاسع عشر : إذا دفع إلى الصانع شيئا ليعمله ، فإن عقد معه
1.النهاية : 447 .
2.السرائر : 2 / 468 .