پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص127

وجب ذكر الجنس ، كالإبل ، أو البقر ، أو الغنم ، والنوع كالبخاتي ( 1 ) والجواميس ، أو العراب ( 2 ) والضأن أو المعز .

ولو أطلق البقر ، فالأقرب عدم دخول الجواميس ، وفي دخول البخاتي في إطلاق الإبل إشكال ، ولو وقع العقد في موضع يقع الإطلاق عليهما بالسوية افتقر إلى التعيين ، ولا بد من ذكر الكبير والصغير ، فيقول : كبارا أو سخالا ( 3 ) .

وإذا عين العدد لم يجب عليه الزيادة ، وإن كان من سخالها ، ولو لم يعين العدد ، بل استأجره لرعي مدة ، قال الشيخ : يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد عادة من العدد ، فلو اقتضت مائة ، لم يجب الزائد ولو تلف شئ منها كان له الإبدال ، ولو نتجت كان عليه أن يرعى السخال معها للعادة 4 ولو قيل : بالبطلان كان وجها .

الحادي عشر : إذا ظهر للمؤجر عيب في الأجرة سابقا على القبض ، كان له الفسخ ، أو المطالبة بالعوض ، إن كانت الأجرة مضمونة ، وإن كانت معينة ، كان له الرد أو الأرش لا المطالبة بالبدل .

ولو أفلس المستأجر بالأجرة ، فسخ المؤجر إن شاء .

الثاني عشر : يكره أن يستعمل الأجير قبل أن يقاطع على الأجرة ، وأن يضمن مع انتفاء التهمة ، ولو استعمل قبل الشرط ، كان له أجرة المثل ، ولو شارطه وأعطاه بالمشترط عرضا ، ثم تغير سعره ، كان عليه بسعر وقت إعطاء المال ، دون وقت المحاسبة .


1.البخاتي واحدها بختي وهي الإبل الخراسانية .

المعجم الوسيط : 1 / 41 .

2.خيل عراب : خلاف البراذين .

وإبل عراب : خلاف البخاتي .

المعجم الوسيط : 2 / 591 .

3.في ” ب ” : أو صغارا .

4.المبسوط : 3 / 251 .