تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص122
في باقي أحكام الإجارة الفصل السابع : في باقي الأحكام وفيه واحد وثلاثون بحثا : .
الأول : إذا تمت الإجارة بأركانها ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة ، ويكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر ، ويملك المؤجر مال الإجارة بمجرد العقد مع الإطلاق ، أو اشتراط التعجيل ، ولا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة ولا مضي وقتها ، سواء كانت معينة ، كالثوب والدار ، والعبد ، أو غير معينة .
ولو كانت الإجارة على عمل ، ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة ، وهل يستحق تسليمه قبل تسليم العمل ؟ فيه نظر ، فإن قلنا به وكان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل ، ولا يستحق الأجر حتى يسلم العين ، وإن كان في ملك المستأجر ، استحق الأجر بنفس العمل ، ولو استأجر كل يوم بأجر معلوم ، استحق أجر كل يوم فيه .
الثاني : إذا اشترط تأجيل الأجر ، صح بشرط أن يكون الأجل مضبوطا ، ولو شرطه منجما يوما بيوم ، أو شهرا بشهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، جاز ، ولو خالف في تقسيط الأجرة في النجوم ، صح بشرط الضبط .
( 1 ) .
الثالث : إذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر ، فإن سلمت
1.في ” ب ” : القسط .