پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص122

في باقي أحكام الإجارة الفصل السابع : في باقي الأحكام وفيه واحد وثلاثون بحثا : .

الأول : إذا تمت الإجارة بأركانها ، ملك المستأجر المنافع المعقود عليها إلى المدة ، ويكون حدوثها على ملكه لا ملك المؤجر ، ويملك المؤجر مال الإجارة بمجرد العقد مع الإطلاق ، أو اشتراط التعجيل ، ولا يشترط في ذلك استيفاء المنفعة ولا مضي وقتها ، سواء كانت معينة ، كالثوب والدار ، والعبد ، أو غير معينة .

ولو كانت الإجارة على عمل ، ملك الأجير بالعقد أيضا مال الإجارة ، وهل يستحق تسليمه قبل تسليم العمل ؟ فيه نظر ، فإن قلنا به وكان العمل في ملك الصانع لم يبرأ من العمل ، ولا يستحق الأجر حتى يسلم العين ، وإن كان في ملك المستأجر ، استحق الأجر بنفس العمل ، ولو استأجر كل يوم بأجر معلوم ، استحق أجر كل يوم فيه .

الثاني : إذا اشترط تأجيل الأجر ، صح بشرط أن يكون الأجل مضبوطا ، ولو شرطه منجما يوما بيوم ، أو شهرا بشهر ، أو أقل من ذلك أو أكثر ، جاز ، ولو خالف في تقسيط الأجرة في النجوم ، صح بشرط الضبط .

( 1 ) .

الثالث : إذا استوفى المستأجر المنافع استقر الأجر ، فإن سلمت


1.في ” ب ” : القسط .