تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص121
الثامن عشر : إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصره ، فتلف بغير سببه ، فلا ضمان إلا مع التعدي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثم يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف ، وإن كان التلف بسببه ، ضمنه يوم الجناية : .
التاسع عشر : إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا ، أو يعلمه صنعة ، فتلف لم يضمن إلا بالتعدي .
ولو استأجره ليحمل شيئا ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا .
ولو أخرج روشنا ( 1 ) أو جناحا إلى طريق ، فتلف به شئ ضمنه .
ولو عزر الإمام أو حد من يستحق ذلك فتلف لم يضمن .
العشرون : إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر ( 2 ) به ، ضمنه ، وله أن يقيل ( 3 ) فيه ، وليس له البيتوتة فيه .
الحادي والعشرون : إذا استأجر دابة لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير ، استقرت الأجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الرد إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه ( 4 ) .
1.كلمة فارسية بمعنى الكوة .
2.هذا هو الصحيح ، وأما اتزر بقلب الهمزة تاء فهو لغة عامية لأنها لا تقلب تاء .
3.قال قيلا : نام وسط النهار .
المعجم الوسيط : 2 / 770 .
4.المبسوط : 3 / 249 .