پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص121

الثامن عشر : إذا استأجره للعمل في عين ، كالثوب فقصره ، فتلف بغير سببه ، فلا ضمان إلا مع التعدي ، مثل أن يلبس الثوب ، ثم يسرق من حرزه ، فعليه ضمانه بقيمته أكثر ما كانت من يوم التعدي إلى يوم التلف ، وإن كان التلف بسببه ، ضمنه يوم الجناية : .

التاسع عشر : إذا استأجره ليحجم حرا أو عبدا ، أو يعلمه صنعة ، فتلف لم يضمن إلا بالتعدي .

ولو استأجره ليحمل شيئا ، فتلف في الطريق ، لم يضمنه إلا مع التعدي أو التفريط ، سواء كان صاحبه حاضرا معه أو لا .

ولو أخرج روشنا ( 1 ) أو جناحا إلى طريق ، فتلف به شئ ضمنه .

ولو عزر الإمام أو حد من يستحق ذلك فتلف لم يضمن .

العشرون : إذا استأجر ثوبا ليلبسه فائتزر ( 2 ) به ، ضمنه ، وله أن يقيل ( 3 ) فيه ، وليس له البيتوتة فيه .

الحادي والعشرون : إذا استأجر دابة لقطع المسافة ، فأمسكها قدر قطعها من غير تسيير ، استقرت الأجرة عليه ، فإذا أمسكها بعد المدة ، ففي وجوب الضمان ومؤنتها ومؤنة الرد إشكال ، ويلوح من كلام الشيخ وجوب ذلك كله عليه ( 4 ) .


1.كلمة فارسية بمعنى الكوة .

2.هذا هو الصحيح ، وأما اتزر بقلب الهمزة تاء فهو لغة عامية لأنها لا تقلب تاء .

3.قال قيلا : نام وسط النهار .

المعجم الوسيط : 2 / 770 .

4.المبسوط : 3 / 249 .