تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص120
الغالبة ( 1 ) عليه ولا أجرة له فيما عمل له فيها ، إن كان العمل في ملكه والمستأجر غائب ، وإن كان في ملك المستأجر وهو حاضر ، قال الشيخ : له الأجرة ، لأنه يسلم العمل جزءا فجزءا 2 .
ولو حبس الصانع الثوب على استيفاء الأجرة ، ضمنه إلا أن يجعله المستأجر رهنا .
ولو دفع القصار الثوب إلى غير المالك للاشتباه بثوب آخر ، ضمنه ، فإن قطعه رده مع الأرش ، وفي تضمين القصار الأرش إشكال ، ويطالب بثوبه ، فإن كان موجودا ، أخذه ، وإن نقص فله الأرش ، ولو هلك عند القصار ، ففي لزومه إشكال ، أقربه ذلك .
الخامس عشر : إذا استأجره للخبز فاحترق بتفريط منه ، ضمنه ، وإن كان بغير تفريط لم يضمنه ، سواء كان التنور في ملك أحدهما أو أجنبي .
السادس عشر : إذا استأجر لحفظ ما في البيت من القماش وبيعه .
لم يضمنه .
وإذا سرق الثياب من الحمام لم يكن على صاحبه شئ ، إلا أن يودع فيفرط .
السابع عشر : إذا حبس حرا أو عبدا فسرق من ثيابه ( 2 ) كان عليه الضمان .
ولو قال له الحر : اقطع يدي ، فقطعها ، لم يضمنها ، ولو قال له عبد ضمنها .
1.في ” أ ” : باليد العالية .
2.المبسوط : 3 / 243 – 243 .
2.في ” أ ” : فسرقت ثيابه .