تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص119
فينسجه خمسة عشر صفيقا ( 1 ) ، أو بالعكس ، ضمن الأرش ، والوجه عدم الأجرة .
الحادي عشر : إذا قال للخياط : إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه ، فقال : نعم ، وقطعه ، ولم يكفه ، ضمن الخياط أرش القطع ، ولو قال : أنظره يكفيني قميصا ؟ قال : نعم ، قال : اقطعه ، لم يضمن .
الثاني عشر : لو أمره بقطع قميص رجل ، فقطعه قميص امرأة ، احتمل الزامه بأرش ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا ، وما بين قيمته مقطوعا قميص امرأة ورجل ، والأول أقوى ، وعلى التقديرين لا يستحق أجرا .
الثالث عشر : إذا اختلفا فقال : أذنت لي في قطعه قميص امرأة أو قباء ، أو صبغ الثوب أسود ، فقال : بل في قميص رجل ، أو في قميص أو في الصبغ أحمر ( 2 ) ، فالوجه أن القول قول المالك مع يمينه على عدم الإذن بما ادعاه الخياط والصباغ ، ولا أجرة عليه على قطع ما ادعاه الخياط ، والوجه أنه لا أجرة له أيضا في مقابلة القطع الذي يصلح لما ادعاه المالك ، وله الأرش .
ثم الخيوط إن كانت له ، لم يكن للخياط فتقه ، وإن كانت للصانع جاز له فتقه وانتزاع الخيوط منه ، إلا أن يتفقا على العوض .
ولو طلب المالك أن يشد في كل خيط خيطا ليقعد في مكانه عند سله ، لم تجب إجابته ، وكذا البحث في الصبغ .
الرابع عشر : إذا استأجره لعمل في عين ، فتلفت في يد المؤجر من غير تفريط ، لم يضمن ، سواء كان هلاكه بما يستطاع ، أو بغيره ، كالغرق أو القهر باليد
1.صفق الثوب صفاقة : كثف نسجه .
المعجم الوسيط : 1 / 517 .
2.في الكلام لف ونشر مرتب .