تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص117
السادس : لو استأجره لقلع ضرسه ، فقلع غير ما أمره ، ضمنه ، واقتص منه في العمد .
السابع : الراعي لا يضمن الماشية إلا بالتعدي أو التفريط ، مثل أن ينام عنها ، أو يغفل ، أو يضعها في بعد منه ، أو تغيب عن نظره وحفظه ، أو يضر بها كثيرا ، أو في غير موضعه ، أو من غير حاجة ، أو يسلك بها طريقا مخوفا .
ولو اختلفا في التعدي ، فالقول قول الراعي ، ولو اختلفا في كون الفعل تعديا ، رجع إلى أهل الخبرة .
ولو ادعى موت شاة ، قبل قوله مع اليمين ، ولا يضمن ، وإن لم يأت بجلدها .
ولا يضمن ما يأخذه العرب اللصوص والأكراد ، أو يأخذه السباع إلا مع التعدي بأن يخالف صاحب الغنم في المرعى ، فإن أطلق ، ولم يعين الموضع ، فلا ضمان إلا مع التعدي .
الثامن : الصانع مثل القصار ، والخياط ، والحائك ، والطباخ ، وأشباههم ، يضمنون ما يتلف بفعلهم ، سواء كانوا في ملك المستأجر أو ملكهم ، وسواء كان المستأجر حاضرا ، أو غائبا .
والحمال يضمن ما يسقط من حمله عن رأسه أو يتلف من عثرته .
والجمال يضمن ما يتلف بقوده وسوقه ، وانقطاع حبله الذي يشد به الحمل .
والملاح يضمن ما تلف في يده أو جذفه ( 1 ) أو ما يعالج به السفينة .
1.أي في حركة المجذاف لدفع السفينة إلى الأمام .