تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص116
باللجام ( 1 ) للإصلاح والحث على السير ليلحق الرفقة ، وللرائض ضرب الدابة للتأديب ، وترتيب المشي والعدو والسير ، وللمعلم ضرب الصبيان للتأديب إلا صغيرا لا يعقل .
ولو تلفت الدابة بضرب المستأجر ما ( 2 ) يسوغ ضربها به لم يضمن ، وكذا لا يضمن لو وضع عليها السرج ، أو اللجام ، أو البرذعة فماتت ، ولو تعدى في ذلك كله ، ضمن .
ولو ضرب امرأته للتأديب فماتت ، ضمن .
والرائض لا يضمن مع ضربه موافق العادة .
ولو مات الصغير حتف أنفه ، أو وقع عليه شئ من السقف لم يضمن المؤدب ، سواء كان الصبي حرا أو عبدا .
الخامس : الختان والحجام والمتطبب إذا أتلفوا شيئا بفعلهم ضمنوه ، وإن كانوا حاذقين ، كما لو قطع الحشفة ، أو يقطع الطبيب سلعة ( 3 ) فيتجاوزها ، أو يقطع بآلة كالة ، ( 4 ) أو في وقت لا يصلح للقطع فيه ، أما لو لم يتجاوزوا محل القطع ( 5 ) مع حذقهم في الصنعة ، فاتفق التلف ، فإنهم لا يضمنون .
ولو ختن صبيا من غير إذن وليه ، أو قطع سلعة من إنسان بغير إذنه ، فسرت جنايته ، ضمن ، ولو فعل بإذن من له الولاية لم يضمن إلا مع التعدي .
1.كبح الدابة كبحا : جذب رأسها إليه باللجام وهو راكب لكي تقف .
المعجم الوسيط : 2 / 772 .
2.في ” أ ” : مما .
3.السلعة – بكسر السين – : زيادة في الجسد كالغدة .
مجمع البحرين .
4.كل السيف : لم يقطع .
المعجم الوسيط : 2 / 796 .
5.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .