پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص115

الفصل السادس : في تضمين الأجراء وفيه واحد وعشرون بحثا : .

الأول : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعدأو تفريط ، وإذا انقضت المدة وجب عليه رفع يده ، وليس عليه الرد إلا مع المطالبة ، ولا يضمنها بعد المدة بدون التفريط .

ولو طلبها صاحبها بعد المدة ، وجب ردها مع المكنة ، فإن امتنع ، ضمنها ، وعليه أجرة المثل وقت الإمساك ، وإن لم يستعملها ، ولو امتنع من الانتفاع من قبل نفسه لزمه الأجرة ، ولا ضمان ، وإن كان بوقوع الإصطبل على الدابة .

الثاني : لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين ، لم يصح ، وهل تبطل الإجارة ؟ فيه نظر .

ولو آجره شيئا وشرط عدم السير ليلا ، أو وقت الظهيرة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يسير في الأعقاب ، أو في الابتداء ، أو لا يسلكها طريقا معينا ، أو لا ينزل واديا ، فخالف ، ضمن .

الثالث : إذا كانت الإجارة فاسدة ، لم تكن العين مضمونة أيضا ، إلا بالتعدي .

الرابع : يسوغ للمستأجر ضرب الدابة بمجرى العادة وتكبيحها