تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص115
الفصل السادس : في تضمين الأجراء وفيه واحد وعشرون بحثا : .
الأول : العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر لا يضمنها إلا بتعدأو تفريط ، وإذا انقضت المدة وجب عليه رفع يده ، وليس عليه الرد إلا مع المطالبة ، ولا يضمنها بعد المدة بدون التفريط .
ولو طلبها صاحبها بعد المدة ، وجب ردها مع المكنة ، فإن امتنع ، ضمنها ، وعليه أجرة المثل وقت الإمساك ، وإن لم يستعملها ، ولو امتنع من الانتفاع من قبل نفسه لزمه الأجرة ، ولا ضمان ، وإن كان بوقوع الإصطبل على الدابة .
الثاني : لو شرط المؤجر على المستأجر ضمان العين ، لم يصح ، وهل تبطل الإجارة ؟ فيه نظر .
ولو آجره شيئا وشرط عدم السير ليلا ، أو وقت الظهيرة ، أو لا يتأخر بها عن القافلة ، أو لا يسير في الأعقاب ، أو في الابتداء ، أو لا يسلكها طريقا معينا ، أو لا ينزل واديا ، فخالف ، ضمن .
الثالث : إذا كانت الإجارة فاسدة ، لم تكن العين مضمونة أيضا ، إلا بالتعدي .
الرابع : يسوغ للمستأجر ضرب الدابة بمجرى العادة وتكبيحها