تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص114
وقع العقد فيه على المدة ، وإن وقع على العمل المعين ، لم تجب ( 1 ) .
السابع عشر : لو استأجر دابة ، وذكر المستأجر أنها تتعب راكبها ، فإن كان من قبله ، مثل أن يكون قليل الركوب ، فلا خيار له ، وإن كان من قبلها ، كالعثار وقلة البصر ، فإن رضي ، فلا خيار ، وإن لم يرض ، فإن استأجرها بعينها ، كان له الفسخ دون الإبدال ، وإن كانت في الذمة ، كان له البدل ، ولم يكن له فسخ العقد .
في تضمين الاجراء
1.أي معرفة الدابة .