تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص112
ولا بد من معرفة المحمول ، فلو شرط أن يحمل ما شاء ، لم يجز ، وكذا لو قال : لتحمل ( 1 ) عليها طاقتها ، بل تجب معرفته إما بالمشاهدة ، أو الوصف بالقدر والجنس ، والظرف إن دخل في الوزن ، لم يحتج إلى ذكره وإلا وجب إن اختلف ، ولو لم يختلف كالصوف والشعر ، لم يجب تعيينه .
ولو استأجر لمائة رطل من الحنطة ، لم يدخل الظرف ، ولو قال : بمائة ، ( 2 ) دخل .
ولو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع ( 3 ) في السير ، فلا تفوته الصحبة 2 ، أو ليسكن ( 4 ) السير 4 ، فلا يحصل من الخيل ، ( 5 ) فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كانالمستأجر أو المؤجر .
الخامس عشر : لو استأجر بقرا للحرث ، جاز ( وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة ، وبقدر العمل ، إما بالمدة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن بالمدة ) ( 6 ) افتقر إلى معرفة البقر ، ويجوز استئجارها بانفرادها ، فالمتولي للحرث
1.كذا في ” أ ” ولكن في ” ب ” : ” ليحمل ” ولعل الصحيح ” احتمل ” .
2.في ” أ ” : لمائة .
3.راجع إلى الخيل والبغال .
2.لئلا ينقطع عن القافلة .
4.راجع إلى الإبل .
4.أي لا يسرع في السير .
5.هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين ” من الحمل ” ويحتمل أن تكون العبارة ” فلا يتلف من الحمل ” فعلى هذا المراد لئلا تتضرر الحمولة لكون الحمولة مما يضره الهز .
ولاحظ التذكرة : 2 / 315 .
6.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .