پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص112

ولا بد من معرفة المحمول ، فلو شرط أن يحمل ما شاء ، لم يجز ، وكذا لو قال : لتحمل ( 1 ) عليها طاقتها ، بل تجب معرفته إما بالمشاهدة ، أو الوصف بالقدر والجنس ، والظرف إن دخل في الوزن ، لم يحتج إلى ذكره وإلا وجب إن اختلف ، ولو لم يختلف كالصوف والشعر ، لم يجب تعيينه .

ولو استأجر لمائة رطل من الحنطة ، لم يدخل الظرف ، ولو قال : بمائة ، ( 2 ) دخل .

ولو استأجر ظهرا للحمل موصوفا بجنس ، مثل أن يشترط الخيل والبغال ، أو الإبل ، ليسرع ( 3 ) في السير ، فلا تفوته الصحبة 2 ، أو ليسكن ( 4 ) السير 4 ، فلا يحصل من الخيل ، ( 5 ) فأراد حمله على غير ذلك الجنس ، لم يقبل منه سواء كانالمستأجر أو المؤجر .

الخامس عشر : لو استأجر بقرا للحرث ، جاز ( وافتقر إلى معرفة الأرض بالمشاهدة ، وبقدر العمل ، إما بالمدة أو بالأرض ، أو بالمساحة ، وإذا قرن بالمدة ) ( 6 ) افتقر إلى معرفة البقر ، ويجوز استئجارها بانفرادها ، فالمتولي للحرث


1.كذا في ” أ ” ولكن في ” ب ” : ” ليحمل ” ولعل الصحيح ” احتمل ” .

2.في ” أ ” : لمائة .

3.راجع إلى الخيل والبغال .

2.لئلا ينقطع عن القافلة .

4.راجع إلى الإبل .

4.أي لا يسرع في السير .

5.هذا ما أثبتناه ، ولكن في النسختين ” من الحمل ” ويحتمل أن تكون العبارة ” فلا يتلف من الحمل ” فعلى هذا المراد لئلا تتضرر الحمولة لكون الحمولة مما يضره الهز .

ولاحظ التذكرة : 2 / 315 .

6.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .