تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص111
لم ينفسخ فيما بقي ) ( 1 ) ولا فيما استوفاه ، وإن كانت مقدرة بالعمل ، كان له المطالبة به مع رجوع الجمال ، سواء كان عوده بعد مضي مدة يمكن فيها الانتفاع أو لا .
الثالث عشر : يصح ذكر العقبة ( 2 ) وهو أن يركب البعض ويمشي الآخر ، بشرط أن يقدرها بفراسخ معينة ، أو زمان معلوم ، مثل أن يركب إلى الزوال ، ويمشي إلى آخره ، ويعتبر في هذا زمان السير دون زمان النزول .
ولو اكترى على أن يركب يوما ويمشي آخر جاز ، ولو أطلق العقبة من غير تعيين ، فإن كانت هناك عادة معلومة ، حمل عليها ، وإلا بطل .
ولو اتفقا على أن يركب ثلاثة ، ويمشي مثلها ، أو ما زاد على ذلك ، أو نقص ، جاز ، ولو اختلفا لم يجبر الممتنع منهما .
ولو اكتراه اثنان للعقبة بينهما ، يركب أحدهما ثم ينزل ، فيركب الآخر ، جاز ، وتكون الإجارة متعلقة بجميع المسافة ، ويرجعان في التناوب إلى العادة ، أو ما يتفقان عليه ، ولو اختلفا في البادي أقرع ، ولو لم تكن للتناوب عادة ، بطلت الإجارة ، إلا أن يعينا في العقد التناوب إما بالزمان ، أو بالفراسخ .
الرابع عشر : لو استأجر للحمل ، لم تجب معرفة الحمولة ( 3 ) من كونها فرسا أو إبلا أو غيرها إلا أن يكون المحمول يستضر بكثرة الحركة ، كالفاكهة ، والزجاج ، أو يكون الطريق مما يعسر على بعضها دون بعض ، فيفتقر إلى تعيينه .
1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” وسقط من المطبوع .
2.العقبة – بضم العين – النوبة .
المعجم الوسيط : 2 / 613 .
3.قال المصنف في التذكرة : الحمولة ، بالفتح الدابة التي تحمل الأحمال ، والحمولة ، بضم الحاء الشئ الذي يحمل ، تذكرة الفقهاء : 2 / 390 – الطبعة الحجرية – .