تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص110
والاحتفاظ بالثمن ، وفي الإبقاء .
وإن هرب بجماله وكانت الإجارة في الذمة ، لم تنفسخ بالهرب ، ويكتري الحاكم من مال الجمال له ظهرا ، فإن فقد المال ، اقترض عليه إما من بيت المال ، أو بعض الناس ، أو المستأجر ، والأقرب أنه ليس له أن يجعل الاستئجار إلى المستأجر .
ولو تعذر الاقتراض ، فللمستأجر الفسخ ، ويبقى المال دينا على الجمال ، والبقاء على العقد ، ويطالب الجمال مع عوده بظهر يركبه ، إلا أن تكون مقيدة بزمان ، وينقضي ، فله مال الإجارة .
وإن كانت الإجارة على بهيمة معينة ، لم يكن للحاكم أن يستأجر له غيرها ، فإن فسخ المستأجر ، رجع بمال الإجارة ، ويدفع الحاكم العين ، إن وجدها ، وإلا المثل أو القيمة ، ولو لم يكن له مال ، فهل له أن يقرض عليه ؟ قال الشيخ : ليس له ذلك ( 1 ) والوجه تخصيص المنع بالاقتراض من المستأجر ، لانتفاء الفائدة ( 2 ) وإن لم يفسخ ، وكانت الإجارة متعلقة بمدة ، انفسخت بانقضائها .
ولو بقي من الزمان شئ ثم عاد الجمال بجماله ، انفسخ فيما فات دون ما بقي ( لكن له الخيار فيه ، ولو هرب بعد العمل بعض المدة .
ثم عاد قبل الانقضاء ،
1.المبسوط : 3 / 235 .
وعلله بأن الدين لا يقضى بالدين .
2.في المطبوع هنا تعليق من المصنف وهو : قد بينا أنه إذا لم يكن له مال ، يقترض الحاكم عليه إما من بيت المال ، أو من بعض الناس ، فإن لم يمكن فمن المستأجر ، في هذه الصورة ليس للاقتراض من المستأجر فائدة ، لأن المستأجر له في ذمة المؤجر مال فإبداله لا فائدة فيه .